الفـصل الأول : تأسيس الجمعيـة
طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المنظم لحق
تأسيس الجمعيات, كما تم تعديله وتتميمه، تأسست لمدة غير محدودة بوزارة الصيد البحري, جمعية تحمل اسم "جمعية
الأعمال الاجتماعية لمو ظفي وزارة
الصيد البحري" المسيرة بمقتضى هذا القانون و المشار إليها فيمــا يلي ب"
الجمعية"
الفـصل الثاني : مقر و أهداف الجمعية
-1 يوجد مقر الجمعية بالرباط , شارع محمد بلحسن
الوزاني, الحي الإداري الجديد, أكدال العالي
-2 تهدف الجمعية إلى خلق و تنسيق و إنعاش كل الأنشطة
ذات الصبغة الثقافية والرياضية والاجتماعية بما في ذلك حق الحصول على الملكية
العقارية في مجال السكن لصالح أعضائها و في هذا الصدد, تقوم
الجمعية بكل المساعي الممكنة لتحقيق أهدافها, بما فيها التعاون مع كل المؤسسات أو
الجمعيات ذات نفس الأهداف.
الفصل الثالث : الانخراط في الجمعية
تتكون
الجمعية من أعضاء شرفيين و أعضاء عاملين :
- تمنح العضوية الشرفية من طرف مكتب
الجمعية لكل شخص من بين الشخصيات التي أسدت خدمات للجمعية تتمثل في مساعدتها ماديا
أو معنويا للاضطلاع بمسؤولياتها و تحقيق أهدافها. و يعتبر وزير الصيد البحري, بحكم
هذا القانون الأساسي الرئيس الشرفي للجمعية.
- يعتبر عضوا عاملا كل موظف أو مستخدم
أو متقاعد بوزارة الصيد البحري أدى واجب انخراطه
السنوي في الجمعية و حصل على بطاقة العضوية, بعد التزامه بقانونها الأساسي و
نظامها الداخلي.
يحدد
مكتب الجمعية واجبات الانخراط التي تؤدى سنويا من فاتح يناير إلى 30 يونيو.
تخول
صفة عضو عامل لصاحبها الحق في :
-
التصويت و الترشيح للعضوية في مكتب الجمعية
-
المشاركة في جميع أنشطة الجمعية و أشغال اللجان
-
الاستفادة من خدمات و إنجازات الجمعية, إلا أن الأعضاء الشرفيين والمتقاعدين و الملحقين لدى مؤسسات عمومية أخرى
أو الملحقين بوزارة الصيد البحري, لا يخول لهم الحق في الترشيح لعضوية مكتب
الجمعية.
الفصل الرابع : فقدان العضوية
تسقط
العضوية من الجمعية لأحد الأسباب التالية :
-
الوفاة
-
استقالة مكتوبة تبعث إلى مكتب الجمعية
-
تشطيب معلن من طرف مكتب الجمعية و مصادق عليه من طرف الجمع العام لعدم أداء واجب
الانخراط السنوي, و ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على استلام المنخرط لرسالة تذكير
- عدم احترام قوانين الجمعية أو المس بها
- طرد معلن من طرف الجمع العام بعد ثبون عقوبة
جنائية أو مشينة في حق المنخرط.
الفصل الخامس : أجهزة الجمعية
يتشكل
هيكل الجمعية من الأجهزة التالية :
-
الجمع
العام، مكتب الجمعية، مكاتب الفروع الجهوية، المجلس الوطني ،اللجن المختصة،
لجنة
الإفتحاص المالي و لجنة مراقبة جودة خدمات المطعم.
الفصل السادس : الجمع العام
يتكون
الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية الشرفيين و العاملين. و يمكن لشخصيات غير عضوة في الجمعية أن تحضر أشغال الجمع
العام بدعوة من مكتب الجمعية ولا يحق لها
أن تساهم في المناقشات أو تشارك في الانتخابات.
- ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات في دورة عادية بدعوة من الرئيس للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي و انتخاب مكتب جديد و تحديد الخطوط
العريضة لتوجهات الجمعية.
- يمكن استدعاء الجمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك, إما بطلب
من أغلبية أعضاء مكتب الجمعية أو بواسطة التماس مكتوب يوقعه ثلث أعضاء الجمعية.
- ينتخب الجمع العام أعضاء مكتب الجمعية
طبقا لطريقة الاقتراع المحددة في الفصل السابع مكرر أدناه.
الفصل السابع : استدعاء الجمع العام و مداولاته
يتم
استدعاء الجمع العام ثلاثون يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لانعقاده مع إرسال
التقريرين الأدبي و المالي على أساس مشروع جدول أعمال يعده مكتب الجمعية لهذه
الغاية, على أن يصادق عليه الجمع العام بأغلبية الأعضاء الحاضرين قبل التداول في
شأنه و يخول لمكتب الجمعية صلاحية اختيار أنسب الطرق لاستدعاء الأعضاء.
لا
يتم انعقاد الجمع العام إلا بحضور النصاب المتمثل في حضور ربع عدد أعضاء الجمعية و
إذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه رئيس الجمعية دعوة ثانية لجميع الأعضاء لحضور الجمع
العام من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية.
و
في هذه الحالة الأخيرة’ تصدق قرارات الجمع العام مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل السابع مكرر : طريقة انتخاب مكتب الجمعية
ينتخب
الجمع العام على مرحلتين لمدة ثلاث سنوات رئيس
الجمعية بالاقتراع العلني المباشر و
باقي الأعضاء باللائحة و بالإقتراع الفردي المباشر ؛ بالأغلبية النسبية للحاضرين المصوتين.
باستثناء رئيس الجمعية ، لايحق لمن سبق له أن شغل مهمة
بمكتب الجمعية لولايتين متتابعتين أن يتقدم بترشيحه لفترة ثالثة.
الفصل الثامن : مكتب الجمعية
يتكون
مكتب الجمعية من ثلاثة عشر عضوا :
- الرئيس
- نائب الرئيس الأول
- نائب
الرئيس الثاني
- الكاتب العام
- الكاتب العام المساعد
- أمين المال
- أمين المال المساعد
- مستشارون
يعهد
إلى مكتب الجمعية بالمهام التالية :
-
وضع نظام داخلي للجمعية
-
تنفيذ قرارات و توصيات الجمع العام
-
تدبير شؤون الجمعية
-
تمثيل الجمعية في مختلف الأنشطة الاجتماعية و الثقافية
-
تنظيم و متابعة أنشطة الجمعية
-
إعداد التعديلات المحتملة للقانون الأساسي للجمعية.
-
تقديم التقريرين الأدبي و المالي للجمع العام وفقا للمسطرة المحددة في النظام
الداخلي
يمكن
لمكتب الجمعية أن يمنح مساعدات مادية لأعضاء الجمعية عند الحاجة و في حالات محددة,
كما يسهر على تحسين خدمات الجمعية في إطار الأهداف المرسومة في هذا القانون الأساسي.
تعتبر
مهام أعضاء مكتب الجمعية مجانية و لا يؤدى عنها أجر, إلا أن مصاريف التنقلات والمهام المسندة إليهم أو إلى بعض أعضاء
الجمعية لفائدتها و بتكليف من المكتب تتحملها الجمعية.
الفصل التاسع : الرئيس
يسهر
الرئيس على حسن التسيير العام للجمعية. فهو الذي يترأس اجتماعات مكتب الجمعية و يدير المناقشات, كما يتلقى
المراسلة ويمضي عليها و يقوم بتنسيق أشغال
الجمعية و يشرف على مراقبة تنفيذ القرارات المتخذة أثناء الاجتماعات.
يدافع
الرئيس عن مصالح الجمعية و يمثلها لدى كل الأشخاص المعنويين و الطبيعيين والمؤسسات الإدارية و القضائية و البنكية و
التجارية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.
يؤشر
الرئيس بصفة مشتركة مع أمين المال على كل الوثائق المثبتة للنفقات, والخاصة
بالشيكات المتعلقة بالحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة باسم الجمعية, كما يطلع
على مدا خيل الجمعية.
يمكن
للرئيس كلما دعت الضرورة من مكتب الجمعية تفويضه الصلاحية الضرورية لمعالجة بعض
قضايا الجمعية التي تتطلب هذه الصلاحيات.
يتولى أحد النائبين بالتتابع المهام الموكولة
للرئيس في حالة غيابه أو شغور منصبه.
الفصل العاشر : الكاتب العام
يعهد
إلى الكاتب العام الذي يساعد الرئيس في مهام الاتصال و التنسيق, بتنظيم و تنشيط
الحياة الإدارية للجمعية و السهر على حسن سيرها.
فهو
يقوم بتهيئ الملفات المعروضة للدرس داخل
المكتب و تحضير جدول أعمال الاجتماعات و تحرير المحاضر الخاصة بها و تجميع وثائق
الجمعية و الحفاظ عليها.
يساعد
الكاتب العام في مهامه كاتب عام مساعد يتولى مهام الكاتب العام في حالة غيابه أو
شغور منصبه.
الفصل الحادي عشر : أمين المال
يدبر
أمين المال ممتلكات الجمعية و يحافظ على
الرصيد المالي و الممتلكات الموجودة وكذا المداخيل المتمثلة في واجبات
الانخراط و الهبات و المساعدات التي تتلقاها الجمعية و كل وسائل الدعم المشروعة.
كما
يعتبر مسؤولا عن مداخيل و مصاريف الجمعية التي يدبرها بالتنسيق مع الرئيس وبعد موافقة مكتب الجمعية.
و
يجب على أمين المال أن يخبر مكتب الجمعية خلال كل اجتماع له بالوضعية المفصلة
بحسابات الجمعية.
و
في حالة غياب أمين المال أو شغور منصبه يتولى مساعده المهام الموكولة إليه.
الفصل الثاني عشر : المستشارون
يكلف
المستشارون بالمهام التي يمكن أن يعهد إليهم بها في إطار تدبير شؤون الجمعية وخاصة داخل اللجن المختصة.
الفصل الثالث عشر : مكاتب
الفروع الجهوية والمجلس الوطني
-
تحدث مكاتب للفروع الجهوية بتزكية من المكتب الوطني ،وفقا للتقسيم الترابي الجهوي
للمملكة . وتتمتع بميزانية وصلاحيات تراعي خصوصيات كل جهة.
-
يحدث المجلس الوطني للجمعية ويتكون من:
أ- أعضاء مكتب الجمعية،
ب- الكاتب الجهوي وأمين المال
لدى كل فرع جهوي .
الفصل الرابع عشر : اللجن المختصة
من
أجل تحقيق أهداف الجمعية, يمكن أن يعهد إليهم بها في إطار تدبير شؤون الجمعية,
وخاصة داخل اللجن المختصة.
الفصل الرابع عشر مكرر : مهام اللجنة التأديبية
والإفتحاص المالي
تتكون
اللجنة التأديبية من 3 إلى 5 أعضاء منخرطين بالجمعية يتم تعيينهم من طرف الجمع العام تضم هذه
اللجنة عضوا من مكتب الجمعية بصفته مقرر تتكون لجنة الإفتحاص المالي من 3 إلى 5 أعضاء منخرطين بالجمعية يتم تعيينهم من طرف الجمع
العام.
تسند
إليها مهمة مساندة أمين المال بإصدار تقارير موسمية كل 6 أشهر تتناول وضعية القروض و المساعدات الممنوحة
للمنخرطين و تقديم مشروع الميزانية السنوية للجمعية أمام المكتب المسير.
تتكون
لجنة مراقبة جودة خدمات المطعم من 3 أعضاء منخرطين بالجمعية يتم تعيينهم من طرف الجمع
العام.
الفصل الخامس عشر : موارد الجمعية
تتكون
موارد الجمعية من واجبات انخراط أعضائها السنوي, و الهبات و المساعدات والاشتراكات, و الفوائد, و مدا خيل الأموال و
القيم التي تملكها الجمعية, و محصول الحفلات
والتظاهرات المنظمة لفائدتها أو النتائج عن بيع منشورات, و كل الموارد ذات
مصادر مشروعة.
يمكن
للجمعية أن تقوم باقتناء ممتلكات عقارية و كل التجهيزات الضرورية لتحقيق أهدافها.
للجمعية
الحق في اقتناء و بناء و بيع ممتلكات عقارية و منقولة لفائدة أعضائها أو لذوي
حقوقهم حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل, و تبعا للإجراءات
التي يقرها مكتب الجمعية.
كما
يمكن للجمعية حسب نفس الشروط أن تمنح مبالغ مالية في شكل مساعدات أو قروض
للمستفيدين من أعضائها, يحدد مكتب الجمعية لائحة بأسمائهم, و كذا إنشاء و تدبير كل
خدمة من شأنها أن تسهم في إسعاد أعضائها.
الفصل السادس عشر : التعديلات
كل
تعديل يطرأ على القانون الأساسي للجمعية يجب أن يصادق عليه الجمع العام, و ذلك
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, كما تم تعديله و تتميمه.
الفصل السابع عشر : حل الجمعية
لا
يمكن حل الجمعية إلا من طرف الجمع العام الذي ينعقد حسب الشروط المنصوص عليها في
الفصل السابع من هذا القانون, و يجب أن يصادق على
قرار الحل بأربعة أخماس الأعضاء الحاضرين.
و
في حالة حل الجمعية, يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر يكلفون بتصفية ممتلكات
الجمعية التي تؤول إلى مؤسسة خيرية تسعى لنفس الأهداف يحددها الجمع العام.
الفصل الثامن عشر : سريان مفعول القانون الأساسي
يصبح
هذا القانون الأساسي ساري المفعول بعد اطلاع الجمع العام عليه و المصادقة عليه.