غرف الصيد البحري وفيدراليتها

تنظم بالظهير رقم 88-97-1 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 97-04 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري (الجريدة الرسمية. عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997)، وتعتبر غرف الصيد البحري مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتكون من الأعضاء المنتخبين طبقا لمقتضيات القانون رقم 97-09 المتعلق بقانون الانتخابات.

تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

كما أنها تخضع كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

الاختصاصات

تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية ويمكنها :
- أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية، وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
- أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل المسائل التي تهم قطاع الصيد البحري؛
- أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل آخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وصيانة المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
- أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري ؛
- أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها ؛
- أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

يجب بالإضافة إلي ذلك، أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري بشأن :

الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛ إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛ وكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.